مومباي
قضت محكمة بومباي العليا بأن إعفاء الرجال السيخ الذين يرتدون العمامة من إلزامية ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجات ذات العجلتين لا يستند إلى اعتبارات دينية، وإنما يقوم على "تصنيف معقول" وفقًا للقانون، وذلك أثناء رفضها التماسًا طعن في هذا الإعفاء.
ورفضت هيئة المحكمة، المؤلفة من القاضيتين أورميلا جوشي-فالكي ونيفيديتا ميهتا في دائرة ناغبور، يوم الإثنين، الالتماس الذي تقدم به الطالب كيرتيش تشودري (23 عامًا).
وكان الالتماس قد طعن في الفقرة الاستثنائية من المادة 129 من قانون المركبات الآلية، التي تمنح هذا الإعفاء، بحجة أنها تنتهك الحق في المساواة.
وأكدت المحكمة العليا أن الالتماس يفتقر إلى الأساس القانوني، موضحةً أن المادة 14 من الدستور الهندي، التي تكفل الحق في المساواة، تحظر التشريعات القائمة على التمييز بين الفئات، لكنها لا تمنع التصنيف المعقول.
وأضافت المحكمة العليا أن "المادة 14 من الدستور تجيز التصنيف المعقول، بما يعني أن الحكومة تستطيع إنشاء فئات متميزة لمجموعات مختلفة إذا استند ذلك إلى أساس قانوني ومنطقي".
وأكدت المحكمة أن "الإعفاء الممنوح للسيخ لا يقوم على أساس الطائفة أو العقيدة أو الدين".
وتنص المادة 129 من قانون المركبات الآلية على إلزام كل من يقود أو يركب دراجة نارية بارتداء خوذة واقية، إلا أن الفقرة الاستثنائية الواردة في المادة تنص على أن هذا الالتزام لا يسري على الشخص السيخي الذي يرتدي العمامة.
وجاء في الالتماس أن المساواة أمام القانون تعني ألا يتمتع أي شخص أو فئة بأي امتياز خاص.
اقرأ أيضًا: جميلة نشاط.. صوت المرأة في الشعر وتمكين النساء في حيدر آباد
وفي المقابل، عارضت الحكومة المركزية الالتماس، مؤكدة أن الإعفاء الممنوح للسيخ يندرج ضمن التصنيف المعقول الذي يجيزه الدستور.
وأوضحت المحكمة العليا أن القانون الذي يفرض ارتداء الخوذة قد وُضع لحماية الأرواح وضمان السلامة العامة، إلا أن الاستثناء الممنوح للسيخ لا يمكن اعتباره انتهاكًا لأي من الحقوق الأساسية.